السيد محمد صادق الروحاني

332

العروة الوثقى

خاتمة فيها مسائل : الأولى - خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى ، ولا يضر كونه مجهولا من حيث القلة والكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا ، ولاطلاق بعض الأخبار ( 1 ) . الثانية - لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة صلوات الله عليهم ، ولكن لو أخذها على مقدماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى . الثالثة - يجوز استيجار الصبي المميز ( 2 ) من وليه الاجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقرائة القرآن والتعزية والزيارات ، بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات بناءا على الأقوى من شرعية عباداته . الرابعة - إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له وان اعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملكها كانت له ( 3 ) ولو بادر آخر إلى تملكها ملك وان لم يجز له الدخول في الأرض الا باذن مالكها . الخامسة - إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما ضمن قيمته ، بل الظاهر ذلك إذا امره بالذبح تبرعا ، وكذا في نظائر المسألة .

--> ( 1 ) بل ظهوره . ( 2 ) لا دليل على مشروعية نيابة الصبي في العبادات مطلقا والأصل عدم الجواز وشرعية عباداته لا تستلزم ذلك والتفصيل موكول إلى محله . ( 3 ) الاعراض بنفسه لا يوجب الخروج عن الملك ، نعم يجوز التصرف من جهة الإباحة حتى التصرفات التي بنوا على توقفها على الملك كالبيع ، لعدم تمامية المبنى ، ويمكن ان يقال إن له ان يهبه لنفسه عن مالكه وتخرج الهبة باباحتها عن الفضولية .